وتوهم : أن التمسك بالإطلاق والعموم فيها مع الشك ، تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك فيه.
مردود : بأن المناط في المعاملات صدق العنوان عرفا ، ومع الصدق كذلك يصح التمسك بالدليل عند الشك في اعتبار شيء أو مانعية شيء شرعا ، ومع عدم الصدق العرفي لا يجوز ، والمفروض هو الأول.
[الثالث : ما إذا لم يستظهر من الأدلة أن النهي إرشاد إلى الفساد حتى يدل على البطلان ، أو تكليفي محض حتى لا يتحقق البطلان. ومقتضى الإطلاق والعموم وأصالة الصحة ، عدم البطلان في هذا القسم أيضا ، والمرجع في تعيين كون النهي تكليفيا محضا أو أنه إرشاد إلى الفساد ، القرائن المعتبرة من نص أو إجماع معتبر.
ثم إنه قد يستدل للفساد بمطلق النهي التكليفي بالتعليل الوارد في نكاح العبد بدون إذن سيده : «بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز». بدعوى : أنه يدل على أن في كل عقد أو إيقاع تحققت فيه معصية الله تعالى يكون باطلا.
وفيه : أن المراد بقوله عليهالسلام : «إنه لم يعص الله» أنه لم يرتكب ما لم يأذن به الله تعالى حتى يكون باطلا ، كنكاح المحارم مثلا ، فإن مقتضى الإطلاقات والعمومات أن كل نكاح مأذون فيه من الشارع إلا إذا قام الدليل على فساده بالخصوص. نعم ، لا بد للعبد من الاستئذان من سيده في النكاح لأنه مملوك له ، فحيث ارتكب العبد ما لا يأذن به سيده ، يتوقف لزوم عقد نكاحه على إذن السيد وإجازته ، فيكون مفاد الحديث أن العبد لم يتركب ما لم يأذن الله تعالى في صحة نكاحه ـ كنكاح المحارم ـ حتى يقع باطلا رأسا ولا ينفعه إذن السيد ، وإنما ارتكب ما لم يأذن سيده ، فإذا أذن نفذ ، ويدل عليه صحيح ابن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه ، أعاص لله تعالى؟ قال عليهالسلام :