عاص لمولاه. قلت : هو حرام. قال عليهالسلام : ما أزعم أنه حرام». والمراد بالحرام الحرمة التي لا تزول برضاء السيد.
ثم إنه قد قيل : بدلالة النهي على الصحة ، لأن تعلّقه بشيء لا بد وأن يكون بلحاظ أثره المترتب عليه ، والفساد لا أثر له.
وفيه : أنه إن أراد الصحة الفعلية من كل حيثية فبطلان هذا القول غني عن البيان في العبادات ، بل وفي المعاملات أيضا إن كان النهي إرشادا إلى الفساد.
وإن كان المراد الكشف عن الصحة لو لا النهي فهو حق لم يختلف فيه أحد.
والحمد لله رب العالمين
تمّ الكتاب