والأول مسلّم عند الكل ، وواقع في الشرعيات والعرفيات ، ولكن أشكل على الأخير تارة : بأن الأكثر إما لا مصلحة فيه ، أو تكون مصلحته عين مصلحة الأقل ، أو متباين معه. وفي الأولين لا وجه لإيجابه ، والأخير من المتباينين لا الأقل والأكثر ، فلا وجه لتصويره فضلا عن وقوعه.
واخرى : بأنه مع اشتمال الأكثر على الأقل ينطبق الوجوب على الأقل لا محالة ، فلا يبقى مورد للتكليف به.
ويجاب عن الأول : بأن الأكثر مشتمل على سنخ مصلحة الأقل زائدة عليها لازمة التحصيل مع عدم الاقتصار على الأقل.
وعن الثاني : بأن الأقل يلحظ حينئذ مستقلا وبشرط لا ، بلا فرق بين ما إذا تخلل العدم بين الأقل والأكثر وعدمه.
القسم الخامس : العيني والكفائي
عرّف الأول بأن له امتثالات متعددة حسب تعدد المكلفين ، ويتعدد الثواب والعقاب بتعدد المطيعين والعاصين ، ويتحقق فيه امتثال بعض ومخالفة آخرين.
وظاهرهم التسالم على ثبوت الأولين في الواجب الكفائي أيضا بخلاف الأخير ، فإنه بامتثال البعض يسقط عن الآخرين ، وهذا الفرق من ناحية المتعلّق ، وإلا فالوجوب فيهما على حد سواء.
وأما ما قيل : من أن الواجب الكفائي هو الواجب التخييري ، إلا أن التخيير في الأخير في المكلّف به ، وفي الأول في المكلّف.
فهو مضافا إلى أنه خلاف ظواهر أدلة الواجبات الكفائية ، مناف لما تسالموا عليه من عدم تعدد العقاب لو ترك تمام الأطراف في الواجب التخييري ، وتعدده في الواجب الكفائي لو اتفق الكل على تركه ، إلا أن يراد به التشبيه في الجملة لا من كل جهة.