مقدمات الحكمة وما يتعلق بها
وهي من القرائن العامة غير المختصة بمورد دون آخر ، وقد جرت سيرة أهل المحاورة على استفادة الإطلاق منها بعد تحققها ، وتتركب من امور :
الأول : كون المتكلم في مقام بيان المراد.
الثاني : عدم ما يصلح لتقييد الكلام بحيث يصح الاعتماد عليه لدى العرف.
الثالث : عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب في البين ، ويمكن إرجاع الأخيرين إلى واحد ، وهو عدم وجود قرينة على التقييد ، ووجود القدر المتيقن قرينة. فمقدمات الحكمة في الواقع اثنتان ، كون المتكلم في مقام البيان ، وفقد القرينة على التقييد ومع تماميتها فالعاقل المتكلم إما أنه أراد الإهمال الواقعي ، أو أراد المقيد مع عدم القرينة عليه ، وهما خلاف المحاورات العرفية المتداولة بين العقلاء ، فيتعين الإطلاق لا محالة ، فكما أن ظاهر اللفظ حجة لدى العقلاء ، فظاهر مقام التخاطب ، وحال اللافظ أيضا كذلك ما لم تكن قرينة على الخلاف.
ثم إنه قد يعدّ من المقدمات كون المورد قابلا للإطلاق والتقييد ، فلا تجري المقدمات في المعاني الربطية والحرفية.
وفيه .. أولا : أن هذا مقوم موضوع جريان المقدمات ، ومقومات الموضوع لا ينبغي أن تعد من لواحقه.
وثانيا : أنه ليس في الألفاظ والمعاني ما لا يتصف بالإطلاق والتقييد إلّا أن بعضها يتصف بهما مستقلا ، كالمعاني الاستقلالية ، وبعضها تبعا كالمعاني الحرفية ، فلا وجه لهذا الشرط على كل تقدير ، فهو ساقط من أصله.
وينبغي التنبيه على امور :