والمجاز أيضا بل بالأولى ، لأن الفصاحة والبلاغة تدور على المجازات والاستعارات والكنايات.
نعم ، يصح التمسك بالاصول العملية في المسألة الفقهية ، وهي إما حكمية أو موضوعية وتختلف بحسب اختلاف الموارد ، فإن حصل الانقضاء بعد صدور الخطاب ، فمقتضى استصحاب الحكم بقاؤه.
وإن حصل قبله ، فمقتضى أصالة البراءة عدم التكليف لو لم يكن أصل موضوعي في البين على الخلاف ، ولا ربط لهذه الاصول بالمسألة الأصولية أصلا ، لكونها من وظائف الفقه والفقيه ، كما في إجراء الاصول العملية في جميع الموارد من الشبهات الحكمية.
ثم إن التحقيق ـ كما عليه أهله ـ هو الوضع لخصوص المتلبّس ، وتدل عليه مرتكزات العقلاء ، وتبادر خصوص المتلبّس ، وصحة السلب عما انقضى ، وما يأتي من إثبات بساطة المشتق الملازم للوضع لخصوص المتلبس فقط ، مضافا إلى صدق ما يضاد حالة التلبّس على حالة الانقضاء. فلو كان شخص متحركا فسكن ، يصدق الساكن عليه بعد انقضاء التحرك عنه ، فإن صدق المتحرك عليه أيضا ، فهو من اجتماع الضدين ، ولا يتوهمه عاقل إلا مع اختلاف الجهة ، وهو خلاف الفرض.
إن قلت : لا وجه لصحة السلب في المقام ، لأنها إن كانت مطلقا حتى بالنسبة إلى حالة التلبس ، فهي كاذبة قطعا. وإن كانت مقيدة بحال الانقضاء فلا تكون علامة للمجاز ، لأن العلامة له ما كانت مطلقة ، لا ما كانت مقيدة.
قلت : هي باعتبار حالة الانقضاء فقط ، وليس المقام من الإطلاق والتقييد ، بل من المتباينين ، لأن حالة التلبّس مباينة مع حالة الانقضاء عرفا ، بل دقة أيضا ، مع أنه لو كان من الإطلاق والتقييد الاصطلاحي تكون بلحاظ حال القيد ـ الذي هو الانقضاء ـ علامة للمجاز وجدانا ، وهو المطلوب. وليس المراد إثبات