ختام فيه امور :
الأمر الأول : لو صح سلب عنوان الخاص عن الفرد المردد بأمارة ، أو قاعدة ، أو أصل ، يشمله العام بلا كلام ، لوجود المقتضي حينئذ ـ وهو ظهور العام في الشمول ـ وفقد المانع.
وبعبارة اخرى : العام يشمل جميع ما يمكن أن يكون فردا له ، سواء كانت الفردية وجدانية أم ثبتت بالأمارة ، أو بالقرينة المعتبرة ، داخلية كانت أو خارجية ، أم ثبتت بالأصل ، موضوعيا كان أو حكميا ، فإذا قيل : أكرم العلماء ، ولا تكرم الفسّاق. وتردد عالم بين كونه فاسقا أو غير فاسق ، وقامت البينة على عدالته ، أو جرت قاعدة الصحة في ما صدر منه ، أو جرى استصحاب العدالة في حقه ، فلا ريب في وجوب إكرامه ، بل يصح نفي عنوان الخاص بالأصل الأزلي أيضا.
فإذا ورد أن كل امرأة ترى الحمرة إلى خمسين إلا إذا كانت امرأة قرشية فتراها إلى ستين ، وترددت امرأة بين كونها قرشية أو غير قرشية ، فبأصالة عدم انتسابها إلى قريش ينتفي انتسابها إلى قريش ، فيشملها العام قهرا ، إذ المرأة وانتسابها إلى قريش كانتا معدومتين أزلا ، وانتقض العدم بالنسبة إلى أصل وجود المرأة حسا دون الانتساب ، فيستصحب العدم بالنسبة إليه.
وقد يقال ـ أولا : من أن نفس العدم من حيث هو لا أثر له ، وما له أثر هو عدم انتساب هذه المرأة بالخصوص ، فما هو المعلوم سابقا لا أثر له ، وما له الأثر غير معلوم سابقا ، فكيف يجري الأصل.
وثانيا : أنه معارض باستصحاب عدم الانتساب إلى غير قريش ، فيسقطان بالمعارضة.
وثالثا : أن جريان الأصل في الأعدام الأزلية خلاف العرف المبني عليه الأدلة.