مبغوض لديه من الامور الارتكازية لدى كل عابد. هذا حكم الأصل في المسألة الاصولية.
وأما الأصل العملي في المسألة الفقهية ، فهي من صغريات الأقل والأكثر في العبادات ، فإن خروج معلوم الفساد عن الإطلاقات والعمومات أمر معلوم ، ولكن خروج مشكوك الفساد غير معلوم. فمن قال في الأقل والأكثر بالبراءة ، يقول بها هنا أيضا ، ومن قال فيه بالاحتياط ، يلزمه القول به في المقام.
لكن الشأن في جريان العمومات والإطلاقات مع تلك القرينة المعهودة في الأذهان ـ التي تعرضنا لها ـ إلا أن يقال : إن القرينة إنما تجزي فيما إذا كان الفساد محرزا بالحجة المعتبرة ، ولذا اشتهر أن النواهي التحريمية في العبادات مطلقا إرشاد إلى الفساد.
وأما إذا شك فيه لأجل جهة من الجهات فلا مجرى لتلك القرينة المعروفة في الأذهان ، فتصل النوبة إلى الأصل حينئذ ، بلا فرق بين الجزء والشرط ، لأن تقييد الذات بكل واحد منهما يوجب اتصاف الذات بالمبغوضية وإن أمكن التفكيك عقلا. نعم ، لو كان شيء واجبا في العبادة من دون تقييدها به جزء أو شرطا فلا يوجب النهي عنه فسادها ، لفرض عدم تقييد في البين ، سواء كان ذلك الشيء عبادة أيضا ، كوجوب صلاة الظهرين ـ مثلا ـ لمن كان صائما في شهر رمضان ، أو لم يكن عبادة ، كإزالة النجاسة عن المسجد لمن كان معتكفا فيه ، فلو فسدت صلاة الصائم في شهر رمضان لا يضر بصومه ، وكتسليم الأجنبي على الأجنبية التي تشتغل بصلاة الفريضة فردت عليهالسلام في أثناء الصلاة ، وقلنا إن صوت الأجنبية عورة.
إن قلت : نعم ، ولكن الأصل في العبادات المشكوكة البطلان مطلقا ، وقد اشتهر أن العبادات توقيفية لا بد من الاقتصار على المعلوم صحتها التي علم