ختام فيه أمران ..
الأمر الأول :
ولم يكن ذلك بسوء اختياره ، يجب عليه الخروج مع الإمكان ، لوجوب تفريغ ملك الغير عن الكون فيه عقلا وشرعا ، ولا حرمة في التصرفات الخروجية ، لمكان الاضطرار بل تتصف بالوجوب فقط ، ولا يحرم بقاؤه فيه مع عدم التمكن من الخروج وتصح صلاته فيه مع استيعاب الاضطرار ، كل ذلك لقاعدة نفي الحرج ، وحديث الرفع ، بل الظاهر كونه من ضروريات المذهب إن لم تكن من الدين ، من دون فرق في ذلك كله بين القول بجواز اجتماع الأمر والنهي ، والقول بعدمه.
وأما إذا كان ذلك بسوء اختياره فالبحث ..
تارة : في حكم خروجه عنه عرفا.
واخرى : بحسب مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على الجواز.
وثالثة : بحسب تلك المسألة بناء على الامتناع.
أما الأول : فالظاهر عن حال الناس رضاؤهم بخروج الغاصب والظالم والسارق عن ملكهم ، لا سيما إذا كان بعد إظهار ندامته وتوبته ، وعدم حصول تضرر في مالهم ، والتضمين لو تحقق ضرر عليهم ، بل الظاهر أن متعارف الناس يستنكرون على المالك لو أظهر عدم رضائه بالخروج مع ما ذكرناه. فإذا رضي المالك بالخروج يجب بلا إشكال ، لوجود مقتضيه ، وبذلك تسقط جملة من الأقوال ، لبنائها على حرمة الخروج.
ويشهد لما قلناه عدم تعرضهم قدس سرّهم في ردّ المغصوب المنقول لاحتمال