لتحقق الإرادة الاستعمالية بالنسبة إلى كل منهما وهي تكفي في الصدق الحقيقي ، ومقتضى الأصل عدم اعتبار شيء آخر. نعم لو اعتبرت الإرادة الجدية الواقعية في الصدق الحقيقي يكون مجازا حينئذ ، لعدم تحقق تلك الإرادة إلا بالنسبة إلى القيد.
ختام فيه أمران :
الأول : يعتبر في حمل المطلق على المقيد ، وسقوط الإطلاق عن الاعتبار إحراز وحدة التكليف وثبوت التنافي بينهما ، وإلا فيصح الأخذ بمفاد كل واحد من الدليلين ولا موضوع للتقييد حينئذ ، ولذا اشتهر بين الفقهاء أنه لا موضوع له في غير الإلزاميات ، لعدم إحراز وحدة التكليف فيها ، بل القيود الواردة فيها من باب تعدد المطلوب غالبا إلا إذا دل دليل من الخارج على وحدته ، ولو شك في مورد أنه من باب وحدة المطلوب أو تعدده فلا موضوع للتقييد أيضا ، لعدم إحراز وحدة المطلوب ، وتجري أصالة الإطلاق بلا محذور.
والحاصل أن الأقسام ثلاثة :
فتارة : يحرز وحدة المطلوب.
وأخرى : يحرز عدمها.
وثالثة : يشك فيها.
ويتعين التقييد في الأول دون الأخيرين ، فيصح الأخذ بالإطلاق فيهما أيضا.
الثاني : كل ما ورد لبيان الجزئية أو الشرطية أو المانعية أو القاطعية ، لا ريب في تحقق موضوع التقييد بالنسبة إليها وإلا لبطل وجوبه وتشريعه ، بلا فرق فيه بين الإلزاميات وغيرها. وكذا ما كان واجبا نفسيا في شيء آخر ، بحيث لو لم