أقسام إجمال المخصص وأحكامها
العام والخاص إما مبينان من كل جهة ، أو مجملان كذلك ، أو يكون العام مجملا والخاص مبينا ، أو بالعكس.
ولا إشكال في تمامية الحجة في الأول ، كما لا ريب في عدمها في الثاني ، لفرض الإجمال فيهما ، ولا حجية في المجمل.
وكذلك الثالث ، لأن الخاص كالقرينة للعام والمتمم لفائدته ، ومع إجمال ذي القرينة لا أثر لكون القرينة واضحا ومبينا.
وأما الأخير فعمدة القول فيه : أن الخاص إما متصل أو منفصل ، والإجمال في كل منهما إما مفهومي أو مصداقي. ومنشأ الإجمال إما للتردد بين المتباينين ، أو بين الأقل والأكثر ، فهذه أقسام ثمانية.
ويسري الإجمال من الخاص المتصل المجمل إلى العام بأقسامه الأربعة ، لأنه من القرينة المحفوفة بالكلام ، وإجمال القرينة يسري إلى ذي القرينة في المحاورات العرفية ، فلا حجية للعام في محتملات التخصيص ، بل ولا ظهور له فيها أيضا ، لفرض عروض الإجمال ، وجريان بناء العقلاء على عدم التمسك به فيها حينئذ في محاوراتهم واحتجاجاتهم في الموارد المشكوك في دخولها تحت العام ، والأخذ بالمتيقن بما هو داخل فيه ليس من باب ظهور العام بل من جهة اليقين به ، فلا يكون العام ولا الخاص حجة في الفرد المشكوك ، لفرض الإجمال فلا بد فيه من الرجوع إلى دليل آخر ، ومع عدمه فإلى الاصول العملية ـ موضوعية كانت أو حكمية ـ وكذا في ما يأتي من القسمين من الخاص المنفصل ، حيث لا يجوز فيهما التمسك بالعام فيرجع فيهما إلى دليل آخر أو أصل ، بل وكذا في ما يأتي من الشبهات المصداقية ، حيث لا يصح التمسك بالعام فيها.