في الشهرة الاستنادية ، واتفاقي في الأخيرتين.
السادس : الظن إن قام على اعتباره الدليل يصلح للترجيح ، وإن قام على عدم اعتباره دليلا فلا يصح عليه التعويل ، وإن لم يكن من الأول ولا من الأخير فقد جرت سيرة الفقهاء على معاملة المرجح معه أيضا ، فتراهم يقولون : «عليه الأكثر» ، و«عليه جمع من القدماء» ، و«كما عليه الشهيدان والمحققان» إلى غير ذلك من التعبيرات الكثيرة الموجبة للاعتماد.
ولعل الوجه في ذلك أنه مع وجود هذه الظنون يحصل الشك في شمول إطلاقات أدلة التخيير ، فلا يصح التمسك بها حينئذ مع ثبوت ملاك سائر المرجحات فيها ، وهو حصول الاطمئنان في الجملة ، بل قد جرت عادة الفقهاء على عدّ الموافقة للأصل من المرجحات ، فراجع الجواهر وغيره.
حكم المتعارضين بعد التكافؤ
لا يخفى أنه كما أن حجية أصل الخبر الموثوق به إنما هو ببناء العقلاء كذلك متممات الحجية وفروعها أيضا تكون ببناء العقلاء ، فإن التعارض وأحكامه من لوازم الحجة الموجودة بين العقلاء والدائرة بينهم ، ولا يمكن أن يكون هذا الأصل النظامي دائرا بينهم بينما تكون لوازمها وفروعها مغفولا عنها لديهم ، مع كونها من مقومات محاوراتهم واحتجاجاتهم ، وقد تقدم أن الأنواع الثلاثة للمرجحات ثابتة عند المتعارف أيضا في محاوراتهم الشائعة لديهم ، ولا بد وأن يبحث عن حكم المتعارضين بعد التكافؤ من جميع الجهات عند العقلاء ، وأنه بعد استقرار الحيرة لديهم هل يختارون الاحتياط في العمل إن أمكن ، أو يتوقفون عنه مطلقا ، أو أنهم يرجعون إلى التخيير بحكم فطرتهم؟
أما الأول : فهو وإن كان حسنا ثبوتا ولكنه خلاف البناء المحاوري النوعي في الطرق المعتبرة لديهم والحجج الدائرة بينهم ، مع أنه تشديد في الأمر الذي