حرام إلى يوم القيامة» فيكون التخصيص أظهر.
ويمكن أن يقال : إن بناء المحاورات العقلائية في الدوران بينهما على تقديم التخصيص ، وهذا البناء كالقرينة المعتبرة.
حكم المتعارضين
لا بد أن يذكر حكم التعارض في المبادئ لعدم اختصاصه بعلم دون آخر ، أو يذكر في ختام المطلق والمقيد ـ كما فعلناه ـ لكونه من الامور المحاورية المتعارفة ، ولكن مشايخنا قدس سرّهم تعرضوا له بعد الاصول العملية.
التعارض في الأدلة والأقوال من الامور الشائعة في جميع العلوم ، بل هو متحقق في العرفيات ، ولا يختص بأدلة الفقه ، ويمتنع عادة أن لا يكون للعقلاء في حكمه بناء مستمر ، وسيرة مستقرة. ولأجل ذلك لا بد أولا من تحقيق بناء العقلاء في مورد التعارض ، ثم الرجوع إلى الأدلة الشرعية ، فإن كان ردع عن بنائهم فهو المتبع لا محالة ، وإلا فيكفي عدم ثبوت الردع في اعتبار بنائهم في هذا الأمر العام البلوى ، كسائر السير العقلائية ، وإذا تأملنا في بنائهم نجدهم يحكمون بالفطرة في مورد التعارض بامور ثلاثة :
الأول : عدم الحجية الفعلية للمتعارضين بعد التعارض ، لأن حجيتهما معا لا تعقل ، وأحدهما بالخصوص ترجيح بلا مرجح ، وهذا مما تحكم به الفطرة في جميع موارد التعارض مطلقا ، وقد اتفق العلماء على ذلك أيضا.
وهذا الأصل من الاصول العقلائية المعتبرة لديهم ، ولا إشكال فيه بناء على الطريقية المحضة التي استقرت عليها السيرة في الحجج المعتبرة.
وكذا بناء على السببية الباطلة أو الصحيحة التي هي عبارة عن وجود المصلحة السلوكية المتداركة للواقع عند التخلّف ، لأن الظاهر عدم القائل بوجود مصلحتين كذلك في صورة التعارض ، أو السببية المحضة ، وعلى فرض وجود