الأقوال في وجوب المقدمة
وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط ، إذ لا معنى للتبعية إلا ذلك. واختلفوا في معروض الوجوب لعنوان المقدمة على أقوال ، وتجري هذه الأقوال في الوجوب الشرعي الترشحي ، واللابدية العقلية أيضا :
الأول : ما نسب إلى المشهور من أنه ذات المقدمة بلا قيد وشرط ، لأن المناط في المقدمة التمكن بها من إتيان ذيها ، وهذا ينطبق على الذات بلا قيد ولا شرط.
الثاني : ما يظهر عن صاحب المعالم قدسسره من أنه ذات المقدمة عند إرادة ذيها ، لأن عنوان المقدمية متقوّم بالغير فلا بد من إرادته.
وفيه : أنه إن أراد ما هو المتعارف من أن إتيان المقدمة إنما هو عند إرادة ذيها ، فهو مع أنه مخالف لما تسالموا عليه من أن وجوبها في الإطلاق والاشتراط تابع لوجوب ذيها.
يرد عليه .. أولا : أنه لا وجه لتعليق الوجوب على الإرادة مطلقا ، وإلا ينسلخ الوجوب عن وجوبه.
وثانيا : أنه لا يتم في المقدمات التوصلية غير المتوقفة على القصد والإرادة فضلا عن قصد ذيها ، وما كانت منها عبادية يغني أمرها النفسي في عباديتها ، فينطبق عليها عنوان المقدمية قهرا ـ قصد ذاها أو لم يقصد ـ
الثالث : ما عن الشيخ الأنصاري قدسسره من أن معروض الوجوب ذات المقدمة مع قصد التوصل بها إلى ذيها ، لأن حيثية المقدمية حيثية التوصل بها إلى ذيها فلا بد من قصد ذلك في ثبوتها وتحققها ، وهذا أخص من قول صاحب المعالم ، لأن ما قصد به التوصل بها إلى ذيها واجبة على كلا القولين ، فإن قصد التوصل قصد إجمالي لإرادة ذي المقدمة ، وما لم يقصد بها التوصل إن كانت