نعم بناء على عدم رضاه وتغليب جانب النهي لا وجه للصحة ، ولكن أنى لنا إثبات ذلك في ضيق الوقت ، مع أن الصلاة لا تسقط بحال ، ويأتي أنه لا دليل على تغليب النهي مطلقا.
الأمر الثاني :
لا ريب في أنه لا تخلو واقعة من حكم من الأحكام ، فبناء على الجواز يكون مورد الاجتماع محكوما بالوجوب والحرمة لتعدد الجهة ، كما هو المفروض وأما بناء على الامتناع فلا بد من إثبات أحدهما ، سواء كانت المسألة من باب التزاحم أم التعارض ، وقد قيل بتغليب الحرمة في مورد الاجتماع ، وطريقه منحصر إما بالدليل الخاص ، أو القرائن العامة المعتبرة ، ومع عدمها تصل النوبة إلى الأصل العملي.
أما الأول فلم يدعيه أحد. نعم ادعوا الإجماع على بطلان الصلاة في المغصوب مع العمد والاختيار ، والظاهر تسالم القائلين بالجواز عليه أيضا ، ويرد عليه : مضافا إلى أنه ليس من الإجماعات التعبدية ، بل حاصل مما يأتي من الوجوه التالية ، أنه مختص بخصوص الصلاة ولا يجري في غيرها إلّا أن يدعى الإجماع على عدم الفرق بين جميع الموارد. فتأمل.
وأما الثاني فقيل فيه وجوه ..
منها : أن العموم في النهي شمولي وفي الأمر بدلي ، والأول مقدم على الثاني.
وفيه : أنه كذلك إن كان الشمول وضعيا ، وأما مع كون الشمولية والبدلية كلاهما بمقدمات الحكمة ، فلا وجه للتقديم لتساويهما في مناط الاعتبار.
ومنها : أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.
وفيه : إن بناء العقلاء على تقديم أقوى الملاكين ، سواء كانا مصلحتين ، أم