مفسدتين ، أم بالاختلاف ، مع أنه فيما إذا لم يمكن الجمع بينهما ، وفي المقام يمكن جلب المصلحة ودفع المفسدة ، بأن يصلى في غير المغصوب ، لما تقدم من اعتبار قيد المندوحة في مورد النزاع.
ومنها : أن مقتضى الاستقراء تغليب جانب النهي على الأمر عند الدوران بينهما ، كحرمة الصلاة على الحائض في أيام الاستظهار ، وحرمة الوضوء من الإناءين المشتبهين.
وفيه : أن ثبوت الاستقراء بالظفر على موردين مع وقوع الخلاف فيهما أيضا لا وجه له ، بل مقتضى سهولة الشريعة سقوط فعلية الحرمة عند عدم إمكان إتمام الدليل عليها ، كما في جميع الشبهات التحريمية ، ويعلم من ترتيب الشارع الأقدس أحكام الوطء الصحيح على الوطء بالشبهة ، وصحة الصلاة مع الجهل بالغصب ونحو ذلك من الموارد التي ثبتت الصحة فيها أن مجرد المبغوضية الواقعية ما لم تكن مقرونة بالمنجزية الفعلية لا أثر لها ، هذا مع أنه لا ربط للمثالين بالمقام إذ الحرمة فيهما تشريعية لا ذاتية ، والمقام من الثاني دون الأول.
فتلخص أنه لا وجه لتقيم النهي على الأمر في مورد الاجتماع ، وحينئذ فمقتضى البراءة العقلية والنقلية عدم فعلية النهي ، وبعبارة أخرى أصالة عدم المانعية لمثل هذا النهي الذي لم تثبت غلبة مفسدته على مصلحة الأمر ، فتصح الصلاة ، لإطلاق دليلها الشامل لمورد الاجتماع أيضا ، مع وجود المصلحة فيها.
إن قلت : مقتضى عموم النهي شموله لمورد الاجتماع أيضا ، مع أنه تعتبر في العبادة المصلحة الغالبة على المفسدة وهي مشكوكة.
قلت : أما شمول النهي الكاشف عن فساد الصلاة فهو ممنوع إلا مع ثبوت غلبة المفسدة ، وفعلية النهي ، وكلاهما ممنوعان.
وأما اعتبار غلبة المصلحة في العبادة ، فلا دليل عليه بل يكفي مطلق المصلحة ما لم تكن مرجوحة. فالأقسام ثلاثة : تغليب المفسدة على مصلحة