أيضا ، فلا وجه لجعله علامة للحقيقة.
نعم ، لا اطراد في المجاز مع قطع النظر عن العلاقة الشخصية ، وزيادة قيد بلا قرينة ، أو على وجه الحقيقة موجب للدور ، لأحذ المعرّف (بالفتح) في المعرّف (بالكسر) فتتوقف معرفة كل منهما على الآخر ، ولا وجه للجواب بالإجمال والتفصيل هنا ، لأنه لا بد من العلم بالمعرّف (بالكسر) تفصيلا ، والمفروض أن من أجزاء المعرّف (بالكسر) قيد «على وجه الحقيقة ، أو بلا قرينة» التي هي عبارة اخرى عنها.
ثم إن صحة السلب وعدم الاطراد علامتان للمجاز. وأما عدم التبادر ، فهو أعم من كونه علامة للمجاز ، لإمكان كون اللفظ مجملا.
الأمر التاسع :
الألفاظ المتداولة في المحاورات لها حالات من الحقيقة ، والمجاز ، والاشتراك ، والنقل ، والإضمار ـ وهو احتياج فهم المراد إلى إضمار شيء ـ إلى غير ذلك من الحالات المذكورة في المطولات. فإن علم حالة اللفظ ولو من القرائن ـ مقالية كانت أو حالية ـ تتبع لا محالة ، وإلا فتصل النوبة إلى الاصول العقلائية المتداولة بينهم في محاوراتهم ، كأصالة عدم القرينة فيحكم بالحقيقة ، وأصالة الإطلاق والعموم التي ترجع إلى عدم القرينة أيضا. وكأصالة عدم النقل ، وأصالة عدم الوضع ثانيا ، فيحكم بعدم الاشتراك.
ومع عدم جريان مثل هذه الاصول يحكم عليه بالإجمال ، سواء جرى الأصل وسقط بالتعارض ، أم لم يجر لاختلال أركانه. وأما الاستحسانات التي ذكرت لتعيين حال اللفظ عند التعارض ، فمقتضى الأصل عدم الاعتبار بها ما لم يوجب الظهور.