الأول : القدر المتيقن إما خارجي ، أو في مقام التخاطب. وكل منهما لا يضر بالإطلاق ما لم يوجب ظهور اللفظ في المتيقن.
الثاني : ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان مراده إلا إذا كان هناك مانع ، ويصح التمسك بالأصل المقبول في المحاورات أيضا ، فيقال : الأصل كون المتكلم في مقام البيان إلّا مع الدليل على الخلاف ، ولو شك في وجود المانع يدفع بالأصل.
ويكفي في إحراز كونه في مقام البيان فعلا ما هو المتعارف منه لدى الناس في البيانات الفعلية ، سواء كان أبديا أو لا. لأن البيان له مراتب متفاوتة منها دائمية ، ومنها ماداميّة بحسب الظروف والمقتضيات ، وهي تارة مع قصر المدة ، واخرى مع طولها ، والكل يكفي للإطلاق مع عدم القرينة على التقييد.
ولو شك في أنه أبدي أو غير أبدي ، فمقتضى الأصل والظاهر هو الأول ، لا سيما في الأحكام الشرعية.
الثالث : الاحتياج إلى مقدمات الحكمة إنما هو لنفي القيد والبشرطشيئية.
وأما احتمال بشرط لائية فليس من الاحتمالات التي يعتني بها العقلاء حتى يحتاج في نفيه إلى مقدمة الحكمة.
نعم ، لو كان احتماله مما يعتنى به ـ كما في بعض الامور المبنية على الدقة من كل جهة ـ لاحتاج في نفيه إليها أيضا.
ولا فرق في الإطلاق بين أن يكون حاليا ، أو مقاميا ، أو لفظيا ، فالجميع يحتاج في إثباته إلى جريان مقدمات الحكمة ، بعد فرض اعتبار الكل في المحاورات العرفية.
والفرق بين الأولين والأخير أنه يصحّ استفادة فيهما من السكوت أيضا كما لا يخفى.
الرابع : إحراز الإطلاق من كلام المتكلم تارة بالقطع ، واخرى بالظاهر ،