الأول : مفهوم الشرط
ثبوت المفهوم للجمل الشرطية متوقف على أن يكون الجزاء مترتبا على الشرط ، كترتب المعلول على العلة التامة المنحصرة ، فلا بد في ثبوته من إحراز هذه القيود الثلاثة. وإلا فلو كان الترتب من مجرد ترتب المقتضى (بالفتح) على المقتضي (بالكسر) ، أو ترتب المعلول على العلة غير التامة المنحصرة ، يسقط المفهوم لا محالة.
فمع انتفاء أصل العلية ـ بأن كان الترتيب اتفاقيا ـ أو التمامية ـ بأن كان من ترتب المقتضى (بالفتح) على المقتضي (بالكسر) ـ أو الانحصار ـ بأن كان من ترتب المعلول على علل متعددة ـ لا وجه للمفهوم عقلا واتفاقا. ولا ريب في تحقق الثلاثة في القضايا التي سيقت لبيان الموضوع كقول : «إن رزقت ولدا فاختنه» ونحوها الدالة على المفهوم لقرائن قطعية ، وإنما البحث في بيان قاعدة كلية جارية في جميع القضايا الشرطية.
وما قيل في دلالتها على المفهوم وجوه :
الأول : أن دلالتها على العلية التامة المنحصرة وضعية ، لتبادرها منها.
وفيه : أن المتبادر مطلق الترتب في الجملة ، لا على نحو العلية فضلا عن التامة أو المنحصرة ، مع أنه يلزم أن يكون استعمالها في مطلق الترتب بناء على تبادر العلية التامة المنحصرة مجازا ، وهو مشكل.
وكون ذلك من باب تعدد الدال والمدلول أشكل ، لأصالة عدم وجود دال آخر ولو بالأصل الأزلي.
الثاني : أن ذلك من باب الانصراف.
وفيه : أنه ممنوع لغلبة الاستعمال في مطلق الاقتضاء والترتب ، وعلى فرض الصحة فهو بدوي لا اعتبار به.