فوائد :
الاولى : كل واجب مشروط يصير مطلقا بعد حصول شرطه من جهة حصول هذا الشرط فقط ، وإن كان مشروطا من جهات اخرى ، لما تقدّم من أن الإطلاق والاشتراط من الامور الإضافية ، بلا فرق فيه بين كون الشرط شرطا للوجوب ، أو للواجب.
الثانية : لو شك في الاشتراط وعدمه ، فمقتضى الأصل والإطلاق عدمه.
الثالثة : لو كان الواجب مشروطا وشك في حصول الشرط وعدمه فمقتضى الأصل وإن كان عدم الحصول ، ولكن يظهر عن جمع من الفقهاء في جملة من الموارد لزوم التفحص.
الرابعة : إذا كان شرط في البين متصلا بالكلام أو منفصلا عنه وشك في أنه يجب تحصيله أو لا ، فمقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب ، فلا يكون أصل التكليف المشروط به منجزا حينئذ إلا بعد حصوله.
وقد يقال : إن إطلاق الهيئة شمولي يشمل صورة الشرط وعدمه ، فهو إطلاق قوي لا يزول إلّا بما هو أقوى منه ، وإطلاق المادة بدلي لا يدل إلا على إتيان صرف وجودها في الجملة ، فهو إطلاق ضعيف ، فيرد القيد على الضعيف ويبقى القوي على حاله.
وفيه : مع أنه من مجرد الاستحسان الذي يجل الأحكام الإلهية أن تبتنى عليه ، أنه لا وجه لكون الأول قويا والآخر ضعيفا بعد كون كل منهما بمقدمات الحكمة. نعم ، لو كان الأول بالوضع والآخر بمقدمات الحكمة لكان له وجه ، ولكنه ليس كذلك ، مضافا إلى ما تقدم من التلازم العرفي بينهما.