السياقية للنهي ، بخلاف الأمر فإنه يدل على إيجاد الطبيعة وهو يتحقق بصرف الوجود ، وهو أعم من الفورية والاستمرار ، فلا بد في إثباتهما له من إقامة دليل من الخارج. فالفارق بينهما عرفي ، فلا وجه لدعوى أنه إن اخذت الطبيعة مهملة فلا فرق بينهما ، وكذا إن اخذت بعنوان السريان ، إذ العرف شاهد على الفرق بينهما ، كما هو معلوم.
الأمر الثاني : اجتماع الأمر والنهي في الواحد حكما
يصح تقرير هذا المبحث فقهيا ، بأن يقال : الصلاة في المحل المغصوب هل تصح أو لا؟ وتقريره اصوليا ، بأن يقال : إن تعدد العنوان في الواحد هل ينفع في دفع محذور التضاد بين الأمر والنهي أو لا؟ ويمكن أن يكون من المبادئ الأحكامية إن كان البحث في نفس الأمر والنهي من حيث حالاتهما الفردية والاجتماعية. ويمكن تقريره كلاميا إن كان البحث في أنه هل يصح من الحكيم تعالى الأمر بشيء واحد والنهي عنه أو لا؟ ففيه ملاك البحث عن جميع ذلك.
ولا بد من بيان امور :
أحدها : الفرق بين هذا البحث وما يأتي من بحث النهي في العبادات عرفي ، لاختلاف البحثين عند العرف وأهل المحاورة. وملاكي ، لأن ملاك البحث في المقام هو أن تعدد العنوان في الواحد هل يكفي في رفع محذور التضاد بين الأمر والنهي المتعلقين به؟ وملاك بحث النهي عن العبادة أنه لا يصح التقرب إلى المولى بما هو مبغوض لديه مع اختلافهما موردا أيضا ، لأن بين دليل الأمر والنهي في المقام عموم من وجه ، مثل : صلّ ، ولا تغصب ، وفي النهي في العبادة عموم مطلق مثل : صلّ ولا تصلّ في الحرير ، فلا ربط لأحد البحثين بالآخر موردا وملاكا وعرفا. وفي اجتماع الأمر والنهي ليس من ظاهر دليل النهي اشارة إلى المأمور به أبدا. نعم مورد النهي قد يكون شرطا للمأمور به ، بخلاف