الانقياد على إتيانه ، ولا إشكال في أن كل انقياد ممدوح عند العقل والعقلاء. فلا وجه للإشكال على الطهارة الحدثية بأن مطلوبيتها غيرية ، مع ما ورد من ترتب الثواب عليها لما تقدم ، مضافا إلى أنه يستفاد من جملة من الأخبار كونها مطلوبة نفسيا ، مع أنه يمكن انبساط ثواب الغايات عليها ، فيصح قصد أمرها النفسي ، كما يصح قصد أمرها الغيري.
وما يقال : من أنه يلزم حينئذ اجتماع الندب والوجوب في واحد ، وهو من اجتماع الضدين.
مدفوع : بأن الاجتماع المحال ما إذا كان الضدان من الموجودات الخارجية العينية ، لا من الاعتباريات ، والأحكام من الأخيرة دون الاولى ، مع أن الاجتماع ملاكي ، لا أن يكون فعليا ، ولو كان فعليا لأمكن الاختلاف بالحيثية.
وما يقال : من أن حيثية المقدّمية تعليلية ولا تفيد في دفع المحذور ، لأن ما يفيد فيه إنما هو الحيثية التقييدية فقط.
مردود : بإمكان فرضها في المقام تقييدية لدفع المحذور.
ثم إنه يمكن القول بصحة ترتب العقاب على ترك الواجب الغيري لانطباق عنوان هتك المولى والاستخفاف به ومخالفته عليه عرفا ، وذلك مما يوجب الاستحقاق ، مع أن ترك العلة مستلزم لترك المعلول.
نعم ، هناك عقاب واحد متبسط على ترك المعلول وعلته بجميع أجزائها ، لا أن يكون العقاب متعددا ، بخلاف الأجر والثواب فإنه يمكن التعدد فيه كما لا يخفى.
القسم الرابع : التعييني والتخييري
والأول ما لا يكون له عدل في عرضه بخلاف الثاني. ولا ريب في ووقوعهما عرفا وشرعا ، وإنما الكلام في تصوير الثاني ثبوتا.