ففيه : أنه مبني على اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه ، وهو باطل ، كما يأتي ، مع أن من قصد إفهامه جميع الامة لا خصوص المشافهين.
فتلخص : أنه لا ثمرة عملية بل ولا علمية لهذا البحث بشقوقه وفروعه. ولو شك في تقييد الإطلاقات ، وتخصيص العمومات بخصوصية المشافهين ، فمقتضى الأصل عدمه ، كما في سائر القيود المشكوكة التي يرجع فيها إلى الأصل.
تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
إذا تعقب العام بضمير ، وتردد بين رجوعه إلى تمام أفراده أو بعضه ولم تكن قرينة على الأخير ، فمقتضى أصالة التطابق بين الضمير والمرجع ـ التي هي من الاصول المعتبرة المحاورية ـ هو الرجوع إلى التمام.
وأما إذا علم برجوعه إلى البعض وكان مع العام في كلام واحد ، كما إذا قيل : أكرم العلماء بإعطائهم الخمس حيث أن إعطاء الخمس يختص بالهاشمي منهم ، فلا حجية للعام بالنسبة إلى غير الهاشمي ، لاحتفافه بما يصلح للقرينية عرفا وإن كان ذلك في كلامين ، أو كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام ، كقوله تعالى : وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ .. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ .
والمراد بالعام الأعم من البائنات والرجعيات ، وبالضمير خصوص الأخيرة ، فهناك أصلان متعارضان : أصالة العموم وأصالة التطابق بين المرجع والضمير ـ التي تكون عبارة اخرى عن أصالة عدم الاستخدام ـ وهما من الاصول المعتبرة في المحاورات ، والعمل بكل واحدة منهما يستلزم سقوط الاخرى.