الأول : الصحة والفساد بما لهما من المعنى العرفي الواقعي يكونان مورد البحث في المقام ، وتكون الصحة والفساد الشرعي من مصاديق كلي الصحة والفساد العرفي ، فموافقة الأمر وعدمها ، وسقوط الإعادة وعدمه ، وموافقة الشريعة وعدمها ، الذي اصطلح الاصولي والفقيه والمتكلم فيها ليس مغايرا للمعنى العرفي ، بل الجميع ـ بكل معنى لوحظ ـ ملازم لمعنى التمامية ، كما أن ما ذكره الفقيه والاصولي والمتكلم واحد وإن اختلف التعبير.
الثاني : الصحة والفساد من الامور الاعتبارية الإضافية لهما أفراد عرضية وطولية ، فربّ صحيح بالنسبة إلى شخص فاسد بالنسبة إلى آخر وبالعكس ، بل بالنسبة إلى حالات شخص واحد أيضا ، فرب صحيح بالنسبة إلى حالة ، فاسد بالنسبة إلى اخرى ، ولكل واحد منهما مراتب متفاوتة جدا.
ولا ريب في أن الوضع في ألفاظ العبادات كغيرها من أسماء الأجناس عام والموضوع له كذلك أيضا ، وقد أجمعوا على أنها ليست من المشترك اللفظي ، فلا بد على كل من القولين من قدر جامع في البين ، يكون هو الموضوع له ، مع أن غرض الأعمّي التمسك بالإطلاق ، ومقصود الصحيحي ثبوت الإجمال ، وكلاهما يستلزمان الجامع ، ففرضه مما لا بد منه على كل تقدير.
الثالث : الصحة والفساد إنما يكونان بالنسبة إلى الذات من حيث التقييد بالشرائط ، لفرض دخالة كل من الأجزاء والشرائط فيهما بحسب التشريع.
وأما المشخصات فهي خارجة عن الحقيقة وداخلة في المأمور به ، ويمكن جعل الجامع مرآة إجمالية بالنسبة إليهما أيضا.
ثم إنه يصح أن يكون الجامع عنوانيا ، كعنوان الناهي عن الفحشاء بنحو الاقتضاء من حيث جعله عنوانا مشيرا الى المعنون ، لا بنحو لوحظ بنفسه ، وأن يكون ذاتيا ماهويا ، كذوات الأجزاء بنحو الشأنية أيضا ، وأن يكون وجوديا ،