الأمر ، وتساوي المصلحة مع المفسدة ، وكون المفسدة مرجوحة بالنسبة إلى المصلحة ، وعدم صحة الصلاة يختص بالقسم الأول.
ثمرة البحث :
الظاهر أنه لا ثمرة عملية لهذا البحث الطويل ، لأن مورد الاجتماع إن كان توصليا فيسقط الوجوب بالإتيان بالمجمع مع الإثم اتفاقا. وإن كان تعبديا وكان له بديل ، فالكل متفقون على أنه يتعين اختيار البدل ولا يجوز الإتيان بالمبدل ، وإن لم يكن له بدل وكان في سعة الوقت وإمكان التأخير والإتيان بغير مورد الاجتماع ، فظاهرهم التسالم على التأخير ، وإن كان في الضيق وعدم إمكان التأخير فيظهر منهم عدم الخلاف في لزوم الإتيان في المجمع حينئذ ، هذا كله بناء على القول بتغليب النهي بناء على الامتناع ، كما نسب إلى المشهور. وأما بناء على عدم التغليب ، كما مرّ فعدم الثمرة بين القولين أظهر من أن يخفى.