أن تكون تحت سلطة الشرع ، حفظا للأحكام من أن يتدخل فيها الأوهام والخيالات.
ثم إن السيرة العقلائية وبناء العقلاء ، الذين يتمسك بهما غالبا في الفقه والاصول ، راجعان إلى دليل العقل الذي لم يردع عنه الشرع. وكذا السيرة العرفية ومرتكزات العرف اللتين يتمسك بهما أيضا ، ويمكن الفرق بينهما وبين بناء العقلاء بحسب المتعلّق ، لا بحسب الذات.
الأمر السادس :
الوضع من الامور النظامية يقوم به نظام الاجتماع في الإنسان قديما وحديثا ، فاللازم في فهم معناه من الرجوع إلى العرف ، وإذا رجعنا إليه نرى أنه عبارة عن :
إظهار المعنى باللفظ حدوثا بداعي كون اللفظ علامة للمعنى ووجها من وجوهه ، ولا فرق بينه وبين مطلق استعمال اللفظ في المعنى إلا من وجهين :
الأول : أنه حدوثي فقط بخلاف سائر الاستعمالات ، فإنها تتحقق بعده.
الثاني : أنه بداعي كون اللفظ علامة للمعنى وسائر الاستعمالات تكون بدواع اخرى ، وجهة الاشتراك في الجميع إظهار المعنى باللفظ وإبرازه به ، بلا فرق في ذلك بين الوضع التخصيصي والتخصصي.
نعم الفرق بين التخصيص والتخصص أن كثرة الاستعمال في الثاني لها دخل في الجملة ، بخلاف الأول ، فإن نفس الاستعمال بداعي كون اللفظ علامة للمعنى يكفي في حصول الوضع. والدليل على ما قلناه إنما هو الوجدان في الأسماء التي نضعها لأولادنا ، وما حصل من الأوضاع الكثيرة المستحدثة في زماننا.
هذا إذا لوحظ الوضع بالمعنى المصدري ، وأما إذا لوحظ بمعنى الاسم