والحاصل : أنه قد اشتملت المقدمة على جهات وحيثيات :
إحداها : التمكن بها إلى ذيها.
ثانيتها : قصد ذيها إجمالا المندرج في قصد ذات المقدمة.
ثالثتها : التوصل بها إلى ذيها ، وهي أيضا مندرجة في قصد المقدمة إجمالا.
رابعتها : ترتب ذيها عليها خارجا.
وهذه كلها جهات وحيثيات تعليلية ، فيكون معروض الوجوب بالآخرة ذات المقدمة بنحو الاقتضاء ، وليست هذه الجهات دقيات عقلية فقط ، بل العرف يعتبر هذه الجهات أيضا ، فيصير النزاع بين الجميع جهتيا لفظيا ، كما لا يخفى على المتأمل لانطباق جميع الأقوال على المرتكزات في مقدمات الأفعال الصادرة منهم ، فأشار كل واحد من الأعلام إلى جهة من تلك الجهات بلا نزاع في حاق الواقع في البين.
ثم إن ما قلناه من أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط ، إنما هو في نفس الوجوب المقدمي من حيث هو مع قطع النظر عن دليل آخر. وأما بحسب الأدلة الخاصة فيمكن أن يكون وجوب المقدمة مشروطا بشيء مع قطع النظر عن ذي المقدمة ، بل يمكن أن يجتمع فيه أنحاء من الوجوب.
الثمرات بين كونها من المسألة الاصولية أو غيرها
بعد ثبوت الوجوب الشرعي الترشحي للمقدمة يكون البحث فيها من المسائل الاصولية. لوقوعه في طريق استنتاج الحكم الفرعي ، فيقال : هذه مقدمة الواجب ، وكل مقدمة الواجب واجبة شرعا ، فتجب هذه.
وكذا بناء على اللابدية العقلية ، فيقال : هذه مقدمة الواجب وكل مقدمة