الواجب لا بد من إتيانها عقلا ، فلا بد من إتيان هذه عقلا ، ويستنتج منه الحكم الفرعي بواسطة قاعدة الملازمة ، فيكون هذا الاستنتاج ـ سواء كان بلا واسطة أو معها ـ من ثمرات هذا البحث ، وقد ذكروا ثمرات اخرى أيضا.
منها : فساد العبادة التي يكون تركها مقدمة لواجب أهم ، كالصلاة في أول الوقت مع فعلية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد ، لأن ترك الصلاة حينئذ واجب بالوجوب المقدمي فيكون فعلها حراما ، لأن الأمر بالشيء يكون نهيا عن ضده ، فتقع فاسدة لأن النهي في العبادة يوجب الفساد.
وفيه : أن هذه الثمرة مبنية على مسألة اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده ، وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ بطلان الاقتضاء.
كما أنها مبنية على أن النهي الذي يوجب فساد العبادة هو الأعم من النهي النفسي والغيري وهو محل البحث أيضا.
وأما صاحب الفصول رحمهالله فأبطل هذه الثمرة بناء على ما اختاره من المقدمة الموصلة بأن ترك الصلاة مطلقا ليس بواجب ، بل الواجب إنما هو الترك الموصل إلى الإزالة ، ومع فعل الصلاة لا وجه لكون تركها مطلقا واجبا ، فيصير فعلها صحيحا لوجود المقتضي وفقد المانع عن الصحة.
وأشكل عليه شيخنا الأنصاري قدسسره : بأنه لا ريب في أن ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة واجب فيصير نقيضه حراما ـ بناء على المقدمية ـ ونقيضه ترك الصلاة الموصل ، وهو كلي له أفراد ، منها نفس الصلاة فتصير فاسدة لأجل النهي المنطبق عليها انطباق الكلي على الفرد.
وأورد عليه في الكفاية : بأن الصلاة لازم للنقيض لا أن تكون عينه ، ولا دليل على لزوم كون لازم النقيض محكوما بعين حكم النقيض ، بل يجوز أن لا يكون محكوما بحكم في الظاهر أبدا.
نعم ، لا بد أن لا يكون محكوما بحكم مغاير لحكم النقيض ، لمكان