بغيرها ، وقد ذكرت وجوه اخرى واضحة الفساد.
واستدل على الامتناع بوجوه :
منها : ما عن الكفاية ، وهي مركبة من مقدمات.
إحداها : تضاد الأحكام في مرتبة الفعلية ، فيكون من اجتماع الضدين في واحد شخصي خارجي ، وهو محال بنفسه ، لا أن يكون من التكليف بالمحال.
وفيه : أن اجتماع الضدين المحال منحصر بما إذا كان كل واحد من الضدين موجودا خارجيا ، والأحكام مطلقا من الامور الاعتبارية ، فليست هي من الموجودات الخارجية ، وعلى فرض تحقق الضدية في الاعتباريات ، يكفي في رفعها التغاير الاعتباري وهو ثابت قطعا ، فهذه المقدمة باطلة من أصلها.
ثانيها : أن متعلّق الأحكام ما يصدر عن المكلف خارجا ، وهو موجود شخصي خارجي ، فيلزم فيه اجتماع الضدين ، لا أن يكون اسمه وعنوانه الكلي حتى لا يلزم المحذور.
وفيه : أن المتعلق اعتبار فعل المكلف وفرضه بالفرض الصحيح العرفي ، وليس لمثل هذا الاعتبار وجود حقيقي خارجي ، بل هو قائم بالاعتبار وليس هو متحدا مع الخارجيات كاتحاد الطبيعي وأفراده ، بل يكون نظير ربط الإشارة بالمشار إليه ، فالأحكام اعتبارية وموضعها أيضا اعتباري ، ولا محذور في اجتماع مثل هذا القسم من الضدين ، لعدم الوجود الخارجي فيه ، ولا بأس بصدق الضدية والاعتبارية ، وتقدم أنه يكفي في رفعها التغاير الاعتباري ، فهذه المقدمة باطلة أيضا.
ثالثها : أن تعدد الوجه والعنوان لا يوجب تعدد المعنون ولا يضر بوحدته ، كما في الواجب تعالى ، فإنه مع كمال بساطته يصدق عليه جميع صفات الجلال والجمال.
وفيه : أن القياس مع الفارق جدا ، فإنه تعالى في كمال البساطة ـ وفوق ما