يتعقل من معنى البساطة ـ وغيره تعالى مركب خصوصا مثل الصلاة ـ التي تكون من المركب الاعتباري ـ المتقومة من امور كثيرة ـ من النية ، والحركة ، والقول ، والسكون ونحوها ـ فالوحدة فيها اعتبارية ـ لا أن تكون حقيقية ـ فالمعنون يكون متعددا حقيقيا لا أن يكون واحدا كذلك ، وفي مثله يكون تعدد الوجه والعنوان كاشفا عن تعدد المعنون لا محالة. نعم ، لا ريب في أن له وحدة اعتبارية ، وتقدم أنه لا محذور في اجتماع الضدين الاعتباريين في الواحد الاعتباري ، فهذه المقدمة باطلة.
رابعها : أنه ليس للموجود الواحد إلا ماهية واحدة ، فالمجمع وإن كان مورد الأمر والنهي لكنه واحد وجودا وماهية ، وتقدم أن تعدد الوجه والعنوان لا يوجب تعدد المعنون ، فيكون من اجتماع الضدين المحال.
وفيه : أن الموجود الواحد له ماهية واحدة في الحقائق البسيطة لا المركبات الاعتبارية ، فيصح تقوّمها بماهيات كثيرة ، كما هو أوضح من أن يخفى.
المقام من الثاني دون الأول.
فظهر من ذلك كله عدم صحة جميع المقدمات التي ذكرها رحمهالله لإثبات الامتناع ، لأن التعدد الاعتباري يكفي في رفع التضاد بين الاعتباريات ، وإذا بطلت المقدمة تبطل النتيجة لا محالة.
كما لا وجه لدعوى أن جواز الاجتماع مستلزم لنقض الغرض ، لأن الأمر بالشيء لدرك المصلحة والتقرب بالمأمور به إلى الله تعالى ، وهو لا يجتمع مع النهي الفعلي. إذ فيه مضافا إلى أنه عين المدعي ، أنه لا محذور فيه بعد تعدد الجهة ، فيجلب المأمور المصلحة من جهة ويقع في المفسدة من جهة اخرى ، ولا محذور فيه من عقل أو نقل أو عرف ، بل هو واقع كثيرا ويتقرّب إلى الله تعالى من جهة ويقع في المفسدة من اخرى ، ولا يلزم التقرّب بعين ما هو مبعد ،