ومنها : المقبولة : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعه في دين أو ميراث فتحاكما إلى السّلطان أو إلى القضاة ، أيحلّ ذلك؟ قال عليهالسلام : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت وإنّما أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى : يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. قلت : فكيف يصنعان؟ قال عليهالسلام : ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما ، فإنّي جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم الله استخفّ وعلينا قد ردّ. والراد علينا الراد على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله. قلت : فإن كان كلّ واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما فاختلفا في ما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ فقال عليهالسلام : الحكم ما حكم به أعدلهما ، وأفقههما ، وأصدقهما في الحديث ، وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. فقلت : فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا ، لا يفضل واحد منهما على صاحبه؟ فقال عليهالسلام : ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكمنا به ، المجمع عليه عند أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشّاذّ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه مما لا ريب فيه ـ إلى أن قال ـ قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثّقات عنكم؟ قال عليهالسلام : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسّنّة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسّنّة ووافق العامة. قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان