ونظمها ، وليس هذا من المادة في شيء.
وثانيا : أن المادة المجردة لها حكم ، والمادة المتهيئة بهيئة خاصة لها حكم آخر.
وثالثا : أن المادة والهيئة متلازمتان ، فعوارض إحداهما تنسب إلى الاخرى ، لمكان الاتحاد ، فلا وقع لهذا النزاع.
ومنها : أنه قد يتوهم أن المراد بالمرة والتكرار في المقام خصوص الدفعة والدفعات ، لأنه لو كان المراد الفرد والأفراد لكان البحث من متممات البحث الآتي من أن الأمر يتعلق بالطبيعة أو الفرد ، وعلى الثاني فهل المراد المرة أو التكرار؟ لا أن يجعل بحثا مستقلا.
وفيه : أنه يصح جعله بحثا مستقلا ولو اريد به المرة والتكرار ، لأن مجرد التشابه بين المسألتين في الجملة لا يوجب جعلهما بحثا واحدا مع تحقق الاختلاف العرفي بينهما.
ومنها : أنه لا إشكال في وجوب التكرار بناء على استفادته من القرائن ، كما لا إشكال في الاكتفاء بالمرة بناء على استفادة المرة ، أو الإطلاق المحض ، لانطباقه عليها قهرا. وهل يجوز التكرار عليهما؟ لا ريب في جوازه رجاء ، للأصل.
وأما بقصد الأمر ، فإن كان المأتي به علة تامة لسقوطه من جميع الجهات ـ خطابا ، وملاكا ، وقبولا ـ فلا يعقل حينئذ قصده ، لفرض سقوطه من كل جهة.
وأما إذا لم يكن كذلك فلا بأس بالإتيان بقصده ، لاحتمال بقائه ، ويأتي بعض الكلام إن شاء الله تعالى.
الجهة الخامسة : لا تدل الصيغة بشيء من الدلالات على الفور ، أو التراخي. نعم ، مقتضى المرتكزات حسن المسارعة إلى الامتثال ، وحسن الفورية فيه.