ألفاظ العموم :
قد شاع في كل لغة ألفاظ للعموم ؛ واخرى للخصوص ، وثالثة تستعمل تارة في الأول واخرى في الأخير لقرائن خارجية أو داخلية ، والألفاظ المتداولة في العموم خمسة : لفظ (كل) وما بمعناه ، والنكرة في سياق النفي أو النهي ، والمحلى باللام ، جمعا أو مفردا.
واختلف في أن هذه الدلالة وضعية أو إطلاقية ، أو أن الاولى بالوضع والبقية بالإطلاق. والظاهر هو الأخير ، لظهور هذه الألفاظ الخمسة في العموم ، والظهور حجة معتبرة عند العقلاء وضعيا كان أو إطلاقيا.
نعم ، قد يقال إن الظهور الوضعي أقوى من الإطلاقي فيقدّم عليه مع التعارض ، ولكنه دعوى بلا شاهد ، اللهم إلا أن يصير ذلك موجبا لأظهرية ما يستند إلى الوضع دون غيره ولا ريب في تقديمه عليه حينئذ ، لتقدم الأظهر على الظاهر في المحاورات ، كتقدم النص عليهما كذلك.
استعمال العام في المخصص :
لا ريب في ظهور كل عام في العموم ، والظاهر حجة ما لم تكن قرينة على الخلاف ، والمخصص من القرينة على الخلاف ، فيكون العام ظاهرا في العموم أو الحجة في غير مورد التخصيص على ما هو المشهور بين الأعلام ، بلا فرق فيه بين المخصص المتصل والمنفصل ، ولا إشكال فيه بناء على كون العام المخصص حقيقة في العموم بعد التخصيص ، كما هو التحقيق. وأما بناء على كونه مجازا بدعوى أنه من قبيل اللفظ الموضوع للكل المستعمل في الجزء ، فكذلك أيضا.
أما أولا : فلأن دعوى المجازية باطلة ، لتقوّم العموم بالإرسال والسريان