مقدّمة
وفيها امور عامة
الأمر الأول : تعريف الاصول ، وفضله وغايته ، ومرتبته
أما تعريفه : فحيث أن علم الفقه ما يبحث فيه عن وظيفة الإنسان من حيث الشريعة.
ثم إن وظائف العباد إما أن تكون متقوّمة بقصد القربة أو لا. والثانية إما أن تكون بين اثنين أو لا. والثالثة إما أن تتوقف على الإنشاء أو لا.
فالاولى العبادات ، والثانية العقود ، والثالثة الإيقاعات ، والرابعة الأحكام.
وهذا الحصر عقلي.
هذه هي كبرى الأقسام في الفقه ، وإن كان عندهم نزاع صغروي في بعض الأقسام.
فالاصول ما يبحث فيه عن تعيين كيفية تلك الوظيفة ، وحقيقته أنها قواعد معتبرة تستعمل في استفادة الأحكام الإلهية ، ولا اختصاص له بالمسلمين ، بل كل ملة لها وظائف دينية يكون لها فقه واصول.
ونزاع الأخباري والأصولي إنما هو نزاع صغروي في بعض مسائل