أما أولا : فلأنه مستلزم للدور.
وثانيا : أن مناط المقدمية توقف ذي المقدمة عليها ودخالة المقدمة في ذيها ، بلا فرق بين كون منشأ التوقف والدخل عقليا أو شرعيا أو عرفيا.
ثم إنه يمكن جعل النزاع في مطلوبية المقدمة شرعا وعدمها من المنازعة اللفظية ، فمن قال بالمطلوبية فيها أي المطلوبية الفعلية في ما إذا كان ملتفتا إليها تفصيلا ، أو متوجها إليها كذلك ، ومن قال بالعدم أي في صورة الغفلة المحضة عنها بلا فعلية للطلب حينئذ ، فتتحقق اللابدية العقلية فقط.
مقدمة المندوب والحرام
أما مقدمة المندوب فإنها مندوبة بعين ما تقدم في مقدمة الواجب ، بلا فرق في المطلوبية العرضية التي تكون للمقدمة بين مراتب الطلب ، شديدا كان أم ضعيفا.
وأما مقدمة الحرام فلا ريب في الفرق بينها وبين مقدمة الواجب والمندوب ، لأن انتفاء إحدى المقدمات في الاولى يوجب عدم التمكن للمكلف من ذي المقدمة ، حيث أن المطلوب فيه الترك وهو يحصل بترك إحدى المقدمات بعكس الأخيرتين ، لتوقفهما على إتيان جميع المقدمات ، إذ المطلوب فيهما الفعل وهو متوقف على إتيان كل ما له دخل في التحقق. فتحرم إحدى مقدمات الحرام لا بعينها بناء على الملازمة ، فلو أتى بجميع مقدمات الحرام إلّا إحداها فترك الحرام ، لم يأت بحرام غيري أبدا ، لعدم تحقق ذي المقدمة ، بل ولم يفعل ما يوجب التجري أيضا ، لأن مورده إنما هو في ما إذا كان الفعل حراما اعتقادا وحلالا واقعا.
وفي المقام لم تتحقق الحرمة الاعتقادية ولا الواقعية ، ولا يبعد تحقق بعض مراتب التجري إن كان بانيا على إتيان الحرام على كل تقدير ، فبترك