أو علم بورودها في مقام الإخبار فقط ، فلا وجه لاستفادة الوجوب منها ، بل مقتضى الأصل عدمه.
الجهة الرابعة : لا تدل الصيغة على المرة ، ولا على التكرار مطابقة ، ولا تضمنا ، ولا التزاما بالملازمة الشرعية أو العرفية أو العقلية ، إذ ليس مفادها إلّا البعث نحو المطلوب فقط والتحريك إليه ، وإيجاد الداعي للعبد وإتمام الحجة عليه ، وكل ذلك على نحو اللابشرط عن كل قيد حتى عن اللابشرطية.
وكذا ليست في البين قرينة عامة مقرونة بها تدل على أحدهما.
نعم ، يمكن استفادة المرة أو التكرار من القرائن الخاصة في موارد مخصوصة ، ومع فقدها فمقتضى أصالة الإطلاق الاكتفاء بمجرد إتيان ذات المأمور به لتحقق الامتثال بذلك عرفا ، وهو مقتضى أصالة البراءة أيضا ، لأن الشك في الزائد عليه شك في أصل التكليف ، ومع عدم البيان بالنسبة إليه يرجع إلى البراءة ، فيتطابق مفاد الأصل اللفظي والعلمي على عدم اعتبار خصوصية زائدة على مجرد إتيان المتعلق فقط. هذا ولا بد من التعرض لامور :
منها : أن المرة تطلق على الفرد والدفعة ، وبينهما عموم مطلق ، لصدقهما فيما أتى بذات المأمور به ، وصدق الثاني دون الأول فيما إذا أتى بأفراد منه دفعة. ولا يخفى أن هذا البحث إنما هو في ما أمكن التعدد في متعلق الأمر ، وإلا فالبحث ساقط من رأسه.
ومنها : حكي عن الفصول أن هذا البحث إنما هو بالنسبة إلى الهيئة فقط ، لاتفاق الأدباء على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين يدل على الماهية المطلقة والطبيعة الصرفة ، والمصدر أصل المشتقات ومادة لها ، فلا مورد حينئذ للنزاع بالنسبة إلى المادة.
وفيه .. أولا : ما تقدم من أنه لا وجه لكون المصدر أصلا ، لأن له هيئة ، وما كان ذا هيئة لا يقع مادة لغيره. نعم ، يصح أن يقع لحاظه منشأ لوضع الصيغ