٣ ـ المقصد الثاني : في الملازمات العقلية بقسميها ـ المستقلة وغير المستقلة ـ كمقدمة الواجب ، ومسألة الضد ، ومسألة النهي في العبادة.
٤ ـ المقصد الثالث : في ما يصح الاعتذار به ، كمباحث القطع ، والأمارات ، والاصول العملية ، والاجتهاد والتقليد.
وجميع مباحث الألفاظ ترجع إلى تشخيص صغريات أصالة حجية الظهور ، التي هي من أهم الاصول النظامية العقلائية. وحيث أن أساس الفقه مبني على الكتاب والسنّة ، وهما بمعزل عن الملازمات العقلية ؛ جعلوا بحث الملازمات العقلية في طي مباحث الألفاظ ، إلا أننا عقدنا لها بابا مستقلا ، وهو المقصد الثاني.
وخالفناهم في مبحث التعارض فجعلناه من مباحث الألفاظ ، وفي بحث الاجتهاد والتقليد فجعلناه من مباحث ما يصح الاعتذار به.
ولا يخفى أن الاصول مقدمة وآلة للتعرّف على الفقه ؛ وليس هو مطلوبا بالذات ، فلا بد أن يكون البحث فيه بقدر الاحتياج إليه في ذي المقدمة ، لا زائدا عليه ، وأن تكون كيفية الاستدلال فيه مثلها في الفقه في مراعاة السهولة ، وما هو أقرب إلى الأذهان العرفية ، لابتناء الكتاب والسنّة اللذين هما أساس الفقه على ذلك ، فالاصول من شئون الفقه لا بد أن يلحظ فيه خصوصياته من كل جهة.