واشكل على الأول : بأنه يلزم أن يكون البحث عن حجية الإجماع والعقل ، وظاهر الكتاب خارجا عن المسائل وداخلا في المبادئ ، لكونها بحثا عن ذات الموضوع حينئذ.
ويردّ : بأن ما هو الموضوع إنما هو الأدلة بوصف الحجية الواقعية النفس الأمرية الثابتة لها ، والبحث عن حجية الإجماع والعقل وظاهر الكتاب ، بحث عن مقدار الحجية ، وكيفيتها ، ودفع اعتراض المعترضين عليها ، فتكون من المسائل قهرا.
واشكل على الثاني : بلزوم خروج البحث عن الخبر الواحد ، والتعارض وأحكامه عن المسائل ، لعدم كونها بحثا عن السنّة ، بل بحثا عن الحاكي لها ، فيكون من العرض الغريب.
وفيه : أن الخبر الواحد متحد عند الرواة والعلماء ، بل المتشرعة من السنة ، فيكون عوارض أحدهما عين عوارض الآخر عندهم ، فلا وقع للإشكال من هذه الجهة ، فيكون بحث خبر الواحد والتعارض وأحكامه من عوارض السنّة.
ثم إنه لا وجه للقول بأن الموضوع هو الأدلة الأربعة ، لأن السنّة شارحة للكتاب ، والإجماع والعقل لا موضوعية لهما ، بل لا بد فيهما من الكشف عن السنة في الأول ، وعدم ثبوت الردع في الثاني. فموضوعه هو الكتاب المشروح بالسنّة أو السنّة الشارحة للكتاب. فيكون تعريفه : أنه ما يقع نتائج البحث عنه في طريق معرفة الوظيفة الشرعية ، ولا فرق بين العقل والشرع إلّا بما قاله عليهالسلام : «العقل شرع داخلي والشرع عقل خارجي».
فالعقل الذي هو أصل الحجج الإلهية إذا ظهر في المظاهر الظاهرية يكون شرعا ، والشرع إذا ظهر في مظهر التجرد يكون عقلا ، فلا فرق بينهما بحسب الواقع والحقيقة.
نعم ، العقول الجزئية حيث أنها قريبة من الأوهام والخيالات فلا بد لها من