كالوجود الاعتباري للصلاة مطلقا في مقابل الزكاة والحج والصوم مثلا ، وأن يكون حاليا ، أي حالة توجه العابد إلى المعبود على نحو الاقتضاء والشأنية أيضا ، ولكنه يرجع إلى الثاني ، لأن التوجه عبارة عن النية ، وهي إما جزء أو شرط ، وكل ذلك يصح أن يقع جامعا.
ولا ملزم لأن يكون الجامع معلوما من جميع جهاته ، بل يكفي لحاظه بنحو الإهمال والإجمال بالعنوان المشير إلى الماهية المبهمة الصلاتية القابلة الانطباق على الصحيحة والفاسدة ، ولا ملزم لجعل الجامع تارة على الصحيح ، واخرى على الأعم ، كما فعلوه ، بل يكفي تصوير الجامع بينهما ، لأن أفراد الصحيح والأعم متداخلة ، فالصحيح لشخص فاسد لآخر ، فتصوير الجامع بينهما يغني عن تطويل الكلام ، كما لا يخفى.
وقد يقال : إن الجامع إنما هو الأركان ، والزائد عليها معتبر في المأمور به لا في المسمى.
واشكل عليه : بعدم دوران التسمية مدارها ، لصدق الصلاة مع الاخلال ببعضها ، وعدم الصدق على خصوص الأركان مع الإخلال بسائر ما يعتبر في الصلاة جزء وشرطا ، مع أنه يستلزم أن يكون صدق الصلاة على المستجمع لجميع الأجزاء والشرائط مجازا ، من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل.
وفيه : أنه كذلك إن كان الموضوع له الأركان بحدّ خاص ومرتبة معينة.
وأما إذا كان على نحو الاقتضاء من حيث المرتبة ، ومن حيث لحوق باقي الأجزاء والشرائط بالنسبة إليها ، فلا إشكال فيه أصلا.
وقيل : إن الجامع معظم الأجزاء الدائرة مدارها التسمية.
واشكل عليه : مضافا إلى ما تقدم في سابقه مع جوابه ، أن معظم الأجزاء تتبادل بحسب الحالات ، فيلزم كون شيء واحد داخلا في المسمى مرة وخارجا