عنه اخرى.
وفيه : أنه كذلك لو كان معظم الأجزاء ملحوظة على نحو التعيين ، لا على نحو الإهمال المنطبق على جميع المتبادلات.
وقيل : بأن وضعها كوضع الأعلام الشخصية ، فكما لا تضر التبدلات الخارجية بأصل المسمّى ، فكذا المقام.
واشكل عليه : بأن الموضوع له متعين في الأعلام فلا تضر التبدلات ، بخلاف المقام الذي لا تعين فيه بوجه.
وفيه : أن التعين أعم من التعين الخارجي ، كما في الأعلام ، أو الاعتباري الفرضي ، كما في المقام ، فيعتبر ما ثلثه الركوع ، وثلثه السجود ، وثلثه الطهور بالمعنى الأعم مما يجزئ شرعا بحسب الحالات المختلفة.
وقيل : بأنه الصحيح المستجمع لجميع الأجزاء والشرائط من كل جهة ، ثم يطلق على سائر الأفراد تنزيلا.
وفيه : أنه مع إمكان فرض الجامع الصحيح وإمكان الإطلاق الحقيقي ، لا تصل النوبة إلى الإطلاق التنزيلي.
والحاصل أنه يصح تصوير الجامع على الصحيحي ، بل الأعمّي أيضا ، لإمكان تصوير ما ثلثه ركوع ، وثلثه سجود ، وثلثه طهور ـ كما في الحديث ـ بالمعنى الأعم من الاختياري والاضطراري بجميع مراتبها.
وما يقال : إن الجامع المفروض إما مركب أو بسيط ، والأول يحتاج إلى فرض جامع آخر ، لأن المركب قابل للتمامية والنقصان. والثاني يوجب عدم صحة الرجوع إلى البراءة في موارد الشك في الجزئية والشرطية ، لكونه من الشك في المحصل حينئذ.
مدفوع : بأنه يمكن أن يكون مركبا ولا محذور فيه ، لأنه ملحوظ بنحو الإهمال لا التعين ، والإشكال يلزم على الثاني دون الأول. كما يمكن أن يكون