بسيطا ، ومع ذلك يصح الرجوع إلى البراءة في الشك في الجزئية والشرطية ، لأن ثبوتها إنما هو بحسب الأدلة البيانية لا مجرد الوضع ، وبعد الرجوع إلى الأدلة وعدم الظفر بجزء أو شرط سوى ما ذكر فيها ، يصح الرجوع إلى البراءة ، عقلا وشرعا في المشكوك ، سواء كان الموضوع له بسيطا أو مركبا.
ثم إنه قد استدل للصحيح بالتبادر ، وعدم صحة السلب ، وسيرة العقلاء في أوضاعهم ، وبظهور الأخبار الدالة على آثار خاصة للعبادات ، فإن المنساق منها الصحيح ، كالأخبار النافية لآثارها عند فقد بعض الأجزاء والشرائط.
ويمكن المناقشة في الجميع بأنه قد استدل بالأولين للأعم أيضا ، ومقتضى السيرة الوضع للصحيح الاقتضائي ، لا الفعلي من كل جهة ، وهو لا ينافي الأعم.
وما هو المنساق من الأخبار إنما هو بالنسبة إلى المأمور به لا الموضوع له ، فالوضع للصحيح الاقتضائي معلوم وغير مشكوك فيه ، وهو لا ينافي الأعم ، بل يمكن أن يجعل أصل هذا النزاع لفظيا.
والجمع بين القولين ـ وإن بعد عن كلماتهم ـ بأن يكون مراد من يقول بالوضع للصحيح أي الاقتضائي منه ، وهو عبارة اخرى عن الأعم ، ومع بطلان الثمرة العملية الآتية يكون هذا الجمع متينا ، إذ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح.
واستدل للأعم تارة بتبادر الأعم ، وعدم صحة السلب عن الفاسد ، واشكل عليه بتوقفه على تصور الجامع وهو غير ممكن.
وفيه : ما تقدم من إمكان تصويره بلا محذور.
واخرى : بصحة التقسيم إلى الصحيح والفاسد ، ولا بد من ثبوت المقسم في الأقسام بلا كلام.