واشكل عليه : أنه بلحاظ الاستعمال ، وهو أعم من الحقيقة.
وفيه : أن وجود المقسم في الأقسام لا بد أن يكون واقعا وحقيقة ، لأن الأقسام من أفراد ذات المقسم ، ويصدق عليها صدق الطبيعي على أفراده ، فلا وجه لاحتمال كونه أعم من الحقيقة إلّا أن يكون أصل التقسيم مجازيا ، والمفروض في المقام خلافه.
وثالثة : بالأخبار الظاهرة في صدق الصلاة على الفاسدة أيضا ، كقوله عليهالسلام للحائض : «تدع الصلاة ما دامت ترى الدم» ، ونحوها مما يكون ظاهرا في الصدق على الفاسد.
واشكل عليه .. تارة : بأن الاستعمال أعم من الحقيقة.
وفيه : أن الاستدلال باعتبار الظهور العرفي ، وهو حجة معتبرة.
واخرى : بأن مثل هذه النواهي إرشاد إلى الفساد ، وإلا يلزم أن يكون إتيان الصلاة الباطلة محرما عليها.
وفيه : أنه لا ينافي الاستعمال في الفاسد ، وعدم حرمة الصلاة الباطلة عليها لظهور الإجماع.
ثم إن الظاهر عدم الثمرة العملية لهذا البحث.
وما قيل : من ظهورها في التمسك بالإطلاق والعموم بناء على الأعمي في نفي مشكوك القيدية دون الصحيحي ، لصيرورة الألفاظ مجملة حينئذ. وكذا في التمسك بالأصل العملي ، فإن المرجع هو البراءة في مشكوك القيدية بناء على الأعمّي ، والاشتغال بناء على الصحيحي ، لفرض الإجمال في الدليل.
مخدوش : بأن الإطلاق والعموم إن كان في مقام البيان ، يصح التمسك به لنفي مشكوك القيدية على كلا القولين بعد الفحص عن المقيدات والمخصصات ، وإن لم يكن كذلك فلا يصح مطلقا.
كما أنه بعد التفحص في الأدلة الدالة على شرائط المأمور به وأجزائه