النهي في العبادة فإن النهي في ظاهر الدليل تعلّق بقيد المأموريّة.
وهناك مسألة اخرى لا بد أن لا تشتبه بالمقام أيضا وهي التصادق الموردي ، بأن تعلّق الأمر بشيء وتعلّق النهي بشيء آخر لا ربط له بالمأمور به أبدا ، لكن المكلف جمعهما باختياره في مورد واحد ، مثل ، صلّ ، ولا تنظر إلى الأجنبية ، أو لا تسمع الغناء. فصلّى المكلف في مكان مع النظر إلى الأجنبية ، أو استمع إلى الغناء ، أو هما معا.
فاجتماع الأمر والنهي في العبادة إنما يستفاد الفرق بينهما من ظاهر الدليل ، فإن كان ظاهره (لا تصل في المغصوب) مثلا فهو من النهي في العبادة ، وإن كان ظاهره (لا تغصب) فهو من الاجتماع.
ثانيها : اتفق العلماء على أنه لو كان تعدد الوجه والعنوان في الواحد كافيا في رفع محذور التضاد يصح الاجتماع ، كما اتفقوا على عدم الصحة مع عدم الكفاية ، فالنزاع في المقام صغروي بين الأعلام لا أن يكون كبرويا. كما لا نزاع عندهم أن الجهة التقييدية توجب التعدد ، والجهة التعليلية لا توجبه.
ثالثها : المراد بالواحد في عنوان البحث هو الواحد من حيث الوجود ، بأن يكون الذات الواحد المعنون بعنوانين موجودا بوجود واحد ، سواء كان الذات المعنون بعنوانين جنسا أم نوعا أم غيرهما ، فيصح البحث في أن اجتماع الأمر والنهي في الموجود الواحد من اجتماع الضدين ، أو أن تعنون الموجود الواحد بعنوانين يوجب رفع التضاد. وليس المراد الواحد من حيث المفهوم والجنس وإن تعدد الوجود كالسجود ـ كقوله : اسجد لله ، ولا تسجد لغيره تعالى ـ فإن السجود له تعالى ولغيره متحدان في المفهوم ومختلفان في الوجود ، ولا ريب في اجتماعهما في مفهوم السجدة وجنسها وإن لم يمكن جمعهما في الوجود ، لأن السجود إما لله تعالى أو لغيره.
ثم إن المراد بالعنوانين في المقام كل ما يصح أن يرتفع به محذور اجتماع