الضدين ، فيشمل مطلق تعدد الإضافة والحيثية القابلة للتعدد ـ ولو اعتبارا ـ.
رابعها : يشمل عنوان البحث جميع أقسام الأوامر نفسيا كان ، أو غيريا ، كفائيا ، أو عينيا ، أو تخييريا. وكذا النهى يشمل جميع أقسامه من النفسي والغيري.
والظاهر أنه لا وقوع للنهي الكفائي ، بل ولا النهي التخييري في الشرع ، كما أنه يشمل القول بأن متعلّق الأحكام الطبائع ، أو القول بأن متعلّقها الأفراد أيضا ، أما الأول فواضح ، وأما الثاني فلأنه ليس المراد بالفرد المشخص الخارجي من كل جهة ، بل المراد لحاظه في الجملة ، فيشمل ما كان قابلا لعروض عناوين متعددة أيضا.
خامسها : صريح جمع اعتبار قيد المندوحة ، وظاهر آخرين عدم اعتباره. ويمكن الجمع بين الكلمات بأن من قال بالاعتبار جعل مورد النزاع مرتبة فعلية التكليف وامتثاله ؛ لأنه مع عدم المندوحة يكون المكلف مضطرا إلى ارتكاب الحرام ، فكيف يعقل فعلية النهي حينئذ بالنسبة إليه حتى يتحقق موضوع اجتماع الأمر والنهي. ومن قال بعدم الاعتبار جعل مورده مرتبة أصل التشريع والجعل ، ويصح ذلك مع عدم المكلف أصلا فضلا عن عدم المندوحة. وحيث أن عمدة نظر الاصولي إلى مرتبة فعلية التكليف وتنجزه بالنسبة إلى المكلف فلا بد من اعتباره.
سادسها : المشهور أن المقام من موارد التزاحم ، فلا بد من وجود الملاك في كل منهما ثبوتا وتمامية الحجة عليهما إثباتا ، لا التعارض الذي لا ملاك فيه إلا لأحدهما وإن اجتمعت شرائط الحجية في الدليلين إثباتا ، ولذلك يقع التكاذب بينهما قهرا ، بخلاف التزاحم الذي لا تكاذب فيه أصلا ، وإنما المحذور عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما فعلا.
ويدل على المشهور امور :