تكون جميع ألسنة تشريعها من المعصومين عليهمالسلام كلسان واحد ، فإنها وإن تعددت صورة لكنها واحدة حقيقة.
فما عن صاحب الكفاية قدسسره من أن عدم البيان الذي هو من مقدمات الحكمة ، عدم البيان في مقام التخاطب لا مطلقا خلاف التحقق ، مع أنه خلاف مبناه في الفقه أيضا.
ثم إنه بعد عدم إحراز ترجيح التقييد على التخصيص ولا العكس ، لا بد في مورد الاجتماع من الرجوع إلى الأصول العملية ، لصيرورة الكلام مجملا حينئذ.
ومنها : ما إذا ورد بعد حضور وقت العمل بالعام شيء ، ودار الأمر بين كونه ناسخا أو كاشفا عن المخصص السابق ، أو مخصصا فعلا.
وعن الشيخ الأنصاري قدسسره استحالة الثاني ، فتكون الناسخية أظهر لا محالة ، لتوفر الدواعي على ضبط ما ورد ، فالعادة تقضي باستحالة التخصيص كشفا أو فعلا.
وفيه : أن الاهتمام بالضبط مسلّم ولكن وصول كل ما ضبطوه إلينا أول الدعوى ، وقد ذكر أن المحقق قدسسره ينقل عن اصول لا رسم لها عندنا ولا أثر راجع الجواهر بحث تطهير إناء الولوغ.
وقيل : بتقديم التخصيص على النسخ لكثرة الأول وقلة الثاني.
وفيه : أن ذلك لا يوجب الأظهرية ، كما هو معلوم.
وقيل : بالعكس لأن النسخ تصرّف في زمان العام والتخصيص تصرّف في أفراده ، وظهور العام في الأفراد أقوى من ظهوره في الأزمان ، لأن الأول بالوضع ، والثاني بمقدمات الحكمة.
وفيه : أن السريان الزماني في الأحكام ليس بمقدمات الحكمة ، بل بالأدلة القطعية. منها ما دل على أن : «حلال محمد صلىاللهعليهوآله حلال الى يوم القيامة ، وحرامه