حينئذ ، كما في رأي مجتهدين في موضوع واحد ، وإن كان الجمع حسنا وكان صحيحا في نفسه.
ثم إن القرائن الشاهدة على صحة الجمع لا تضبطها ضابطة كلية ، بل تختلف باختلاف الموارد ، كما أن ما يأتي من أحكام التعارض من الترجيح ، والتخيير أو التساقط ، لا تشمل موارد الجمع العرفي مطلقا ، لأن موضوعها التعارض المستقر لا البدوي الزائل بأدنى التأمل والنظر.
السابع : إن كان النص والأظهر معلومين ، فلا ريب في تقدم النص على الأظهر ، كتقدمهما على الظاهر. وإن لم يكن أحدهما معلوما فإن أمكن تعينه بقرينة خاصة تتبع لا محالة ، وإلا فتصل النوبة إلى القرائن العامة.
وقد يقال : بوجود القرينة العامة في بعض الموارد ..
منها : ما إذا تعارض العام الاصولي ـ كأكرم العلماء ـ والمطلق الشمولي ـ كلا تكرم الفاسق ـ فيدور الأمر بين تخصيص الأول ، أو تقييد الثاني.
فقيل : بأن العام الاصولي أظهر في العموم فلا بد من تقييد المطلق ، لأن التصرف في المطلق أكثر ، ولأن عموم العام وضعي ، وإطلاق المطلق بمقدمات الحكمة وهي لا تجري مع ما يصلح للقرينية والعام يصلح لها ، فلا موضوع للمقدمات مع وجوده.
ويرد الأول بأن ذلك من مجرد الدعوى ، كيف وقد اشتهر أنه ما من عام إلا وقد خص.
والثاني بأنه صحيح إن كان العموم بالوضع ، كلفظ (كل) وما يرادفه ، لا ما إذا كان ذلك بمقدمات الحكمة أيضا ، كالعام الاصولي.
ثم إنه لا فرق بين كون صدورهما متقارنا أو متلاحقا ، لأن تشريع الحكم وجعل القانون بجميع حدوده وقيوده ـ فصل الزمان بين بيانها ، أو لم يفصل ، طال أو قصر ـ كتشريع واحد وجعل فارد ولا سيما في أحكام الشريعة التي