يكن الآخر لكان وجوبه لغوا ، كبعض واجبات الحج.
واستفادة ما ذكر إما من القرائن الداخلية أو الخارجية ، ومع الشك في شيء مما ذكر فمقتضى الأصل اللفظي والعملي عدم وجوبه ، فلا موضوع للتقييد ، كما أنه مع تحقق موضوعه لا وجه لحمل القيد على الندب والأخذ بالإطلاق ، لأنه خلاف طبع القيدية ويحتاج إلى قرينة دالة على ذلك.
ثم إن جميع ما تقدم في أقسام إجمال العام والمخصص وأحكامها تجري في إجمال المطلق والمقيد أيضا ، وكل مورد لا يصح فيه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، لا يصح فيه التمسك بالمطلق أيضا.
وكل مورد يجوز ذلك هناك ، يجوز هنا أيضا. وكذا ما تقدم في الدوران بين النسخ والتخصيص يجري هنا أيضا ، إذ المطلق ملحق بالعام والتقييد ملحق بالتخصيص ، فهما متحدان حكما من هذه الجهة.