ويمكن المناقشة فيه ..
أما الأول : فلأن المستصحب ليس ذات العدم المطلق ، بل الصحة الخاصة منه المقترنة مع هذه المرأة واقعا.
وأما الثاني : فلأنه لا وجه لجريان أصالة عدم الانتساب بالنسبة إلى غير القرشي ، لشمول العموم له ، فإن مورد العام كل امرأة لم تكن منسوبة إلى قريش ولو كان عدم الانتساب لأجل الأصل المعتبر ، فيشمل العام كل امرأة صح نفي القرشية عنها بأي وجه أمكن.
نعم ، لو صار العام مجملا لجهة من الجهات لا يصح التمسك حينئذ ، فيجري الأصل فيهما ويتساقطان بالتعارض. وأما الأخير فلا يضر بعد شمول إطلاق أدلة الاستصحاب له.
الأمر الثاني : نسب إلى المشهور القول بالضمان في ما إذا ترددت اليد بين كونها أمانية ، أو ضمانية مع أنه لا ضمان في الأمانية إلا مع ثبوت التعدي أو التفريط ، فيوهم ذلك ذهابهم إلى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ويمكن دفع التوهم بأن الضمان في نظائر المقام لأجل أصالة احترام ملك الغير التي هي من الاصول النظامية المعتبرة ، وليس لأجل العموم حتى يكون من التمسك بالدليل في الموضوع المشتبه ، والتفصيل يطلب من الفقه.
الأمر الثالث : لو علم بخروج فرد عن حكم العام ولم يعلم أنه لأجل التخصيص أو التخصص ، فبأصالة عدم التخصيص لا يثبت الأخير ، لأنها إنما تكون معتبرة في مفادها المطابقي دون الملزومات ، لعدم الدليل على اعتبارها بالنسبة إليها من سيرة أو نحوها إلا إذا كان بينهما تلازم عرفي. فلو قيل : أكرم العلماء ، وعلم بعدم وجوب إكرام شخص خاص ، لا يثبت جهله بأصالة عدم التخصيص بالنسبة إليه ، والعرف لا يساعد عليه أيضا.
الأمر الرابع : كل عام أو مطلق يكون في معرض التخصيص أو التقييد لا