وعن صاحب الكفاية التفصيل بينهما ، فوافق المشهور في المخصص اللفظي ، وأما في اللبّي فذهب قدسسره إلى حجية العام في الفرد المردد ، وادعى بناء العقلاء عليه أيضا.
وحاصل ما ذكره في وجه الفرق : أن في المخصص اللفظي قد ورد ظهوران : ظاهر العام ، وظاهر الخاص ، وتردد فرد بين الدخول في كل واحد منهما والخروج ، فلا يكون كل واحد منهما حجة فيه. وأما في اللّبّي فليس في البين إلا ظاهر واحد وهو ظهور العام ، فيكون ظهوره متبعا ما لم يقطع بخروج فرد عنه ، وحيث لا قطع بخروج الفرد المردد ، يكون ظهور العام متبعا لا محالة.
ويرد عليه .. أولا : أن ما ادعاه قدسسره من بناء العقلاء على التمسك بالعام في الفرد المردد مع المخصص اللبي دون اللفظي ، دعوى بلا شاهد ، بل هو على خلافها.
وثانيا : أن مناط عدم جواز التمسك بالعام في الفرد المردد هو مجرد التردد بين الدخول والخروج ، ولا ريب في وجود هذا المناط فيهما.
نعم ، للتردد مراتب متفاوتة لا بأس بالتمسك بالعام في بعض مراتبه حتى في الدليل اللفظي أيضا ، وإن لم يصح في بعض مراتبه الاخرى ، وبذلك يمكن جعل النزاع لفظيا.
والحاصل : أنه لا يصح الرجوع إلى دليل العام في جميع الأقسام الثمانية التي تقدمت الإشارة إليها ، إلا في قسم واحد ، وهو ما إذا كان المخصص منفصلا وكان مجملا مفهوما لتردد مفهومه بين الأقل والأكثر ، فيرجع في المشكوك فيه إلى العام ، ولا يصح الرجوع إلى العام في بقية الأقسام السبعة ، كما لا يصح التمسك بالخاص في جميع الأقسام الثمانية ، لسقوط اعتباره في الفرد المردد عند أهل المحاورة.