الظاهري بالنسبة إلى الأفراد المشكوك فيها.
وفيه : أن المنساق من العمومات التكفل للأحكام الواقعية فقط ، إلا أن يدل دليل من الخارج على أنها متكلفة للحكمين ، أو للحكم الظاهري فقط.
ومنها : أن حجية العام في المقام أقوى وأظهر من الخاص. ولكن فساد هذا الوجه غني عن البيان.
ومن ذلك يظهر أن ما نسب إلى المشهور هو الأقوى ، لأن الفرد المردد مشكوك في دخوله تحت كل من العام والخاص ، فيشك في حجية كل واحد منهما بالنسبة إليه ، والشك في الحجية يكفي في عدم الحجية.
ولا ينفع فيها دخوله تحت ظهور العام ، لما تقدم من عدم الملازمة بين الظهور والحجية ، ويقتضي ذلك مرتكز المتعارف أيضا ، فلا يبادرون إلى الحكم بدخول الفرد المردد تحت العام إلا بقرينة خارجية تدل عليه ، مع أن فعلية الأحكام متوقفة على إحراز موضوعاتها ، ومع التردد فيها لا وجه لفعليتها.
وحينئذ يرجع في حكم هذا الفرد المشكوك في دخوله تحت كل واحد منهما إلى الاصول الموضوعية ، ومع عدمها فإلى الحكمية إن لم يكن دليل خارجي على تعين حكمه في البين.
وأما ما قيل : من أن العام بعد التخصيص يكون كالموصوف والوصف ، فكما لا يصح التمسك بدليل الموصوف مع عدم إحراز الوصف فالمقام مثله أيضا.
فهو حسن ثبوتا ولا كلية فيه إثباتا.
ولا فرق في ما ذكرناه بين ما إذا كان الإجمال من حيث المصداق في المخصص المنفصل اللفظي أو اللبي ، لأن المناط كله تردد الفرد بين الدخول والخروج تحت كل من العام والمخصص ، وفي مثله لا يبادر أهل المحاورة إلى الجزم بدخوله تحت أحدهما إلا بقرينة اخرى.