المجازية حتى بالنسبة إلى حال التلبس حتى يلزم الكذب.
ودعوى : أن علامة المجاز صحة السلب بقول مطلق ، مما لا دليل عليها ، بل العلامة صحة السلب بنحو تكون معتبرة عند المحاورة أعم من المطلق وغيره ، فكلما صدق صحة السلب تصدق المجازية أيضا ، فليست هذه الأمارات حاكمة على الوجدان مطلقا.
وقد استدل للأعم تارة بالتبادر ، واخرى بعدم صحة السلب عما انقضى ، وفيهما ما لا يخفى. وثالثة باستدلال المعصوم عليهالسلام بالآية الكريمة : لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ على عدم لياقة من كان مشركا وأسلم لخلافة النبي صلىاللهعليهوآله ، ولا يتم الاستدلال إلا بناء على الأعم.
ويمكن المناقشة فيه : بأن الخلافة من المراتب الشريفة التي لا ينالها من كان مشركا ولو انقضى عنه الشرك وآمن بعد ذلك ، للأدلة الدالة على اعتبار العصمة من المعاصي مطلقا في الخلافة الإلهية ، فضلا عن الشرك. ولو اريد من الظلم في الآية الشريفة مطلق المعصية أعم من الشرك ، لا يتوقف الاستدلال على دعوى كون المشتق حقيقة في الأعم ، لأن القوم كانوا ظالمين بهذا المعنى حين تقمص الخلافة ، كما لا يخفى على من راجع المطاعن الواردة فيهم من الطرفين.
بل تصوير الوضع للأعم ثبوتا مشكل ، أما بناء على بساطة المشتق ـ كما هو الحق ـ فلا فرق بينه وبين المبدأ إلّا بالحمل ، ولا يعقل فرض الوضع للأعم بالنسبة إلى المبدأ ـ وأما بناء على التركب : فالنسبة إما أن تلحظ مهملة من كل جهة ولازمه الصدق الحقيقي بحسب الاستقبال أيضا مع اتفاقهم على أنه مجاز فيه. وإما أن تلحظ بالنسبة إلى حال التلبس فهو عين الوضع للمتلبس. وإما أن تلحظ بالنسبة إلى الأعم منه وممّن انقضى ، وهو خلاف مفهوم النسبة ومعناها ، لأن معناها الخروج من العدم إلى الوجود وهو ليس إلّا حال التلبّس فقط ، فلا